الاستدلال للصحة بروايات المضاربة واستدل عليه بروايات المضاربة (1)، وهي على طوائف:
منها: ما دلت على أن العامل لو تخلف عما شرط عليه المالك - كشرط عدم السفر، أو عدم ركوب البحر مع المال - كان ضامنا، والربح بينهما، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة، وينهى أن يخرج به، فخرج.
قال: «يضمن المال، والربح بينهما» (2) ونحوها غيرها (3).
ومنها: ما دل على أنه إذا خالف أمر صاحب المال أو خالف شرطه كان ضامنا، وفي بعضها الربح بينهما، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة، فيخالف ما شرط عليه.
قال: «هو ضامن والربح بينهما» (4).
وعن الحلبي، عنه (عليه السلام) قال: «المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال» (5).