وبيع الحر عمله، وبيع الشخص ما في ذمته، مشتركان في الإشكال مع المورد، والدفع ما ذكرناه، كما مر في أوائل البيع (1).
كيفية تعيين الكلي في الذمة ثم إن تعيين الكلي في الذمة، بإضافة البيع إليها في اللفظ; بأن يقول:
«بعت من قبل زيد» أو يقول: «بعت من زيد» أو بنية ذلك، وأما إضافة الكلي إليها، فقد مر الإشكال فيها (2).
ولو قيل: يبيع من ذمته على أن تكون الذمة ظرفا لا قيدا.
قلنا: ليس الكلي موجودا ولو اعتبارا في الذمة، ليكون صاحب الذمة مالكا لجميع ما يمكن اعتباره فيها.
نعم، يمكن التعيين بالجعل انشاء على الذمة، فيقول: «بعت على ذمة فلان» ويكون المراد من «ذمة فلان» ذلك.
فلو ذكر في اللفظ ذلك فأجاز، فالظاهر صحته ووقوعه لصاحب الذمة، كما في غيره من الفضولي، ولو رده يقع باطلا ولو قيل: إذا لغا القيد بقي البيع - بلا قيد - صحيحا راجعا إلى العاقد يقال: إن الإضافة ولو بالقصد، توجب التعيين، والرد لا يوجب إلغاء القيد من الأول حتى يدعى الانصراف إلى العاقد.
مضافا إلى أن تعيين العاقد مع عدم الانتساب إلى الغير، ليس لأجل الانصراف، بل لأجل التعيين الارتكازي من العاقد، ومع قصد غيره لا معنى لذلك.
ولو لم يذكر القيد في اللفظ ونوى ذمة الغير، فإن أجازه فالظاهر صحته