طبق البيع الفاسد.
نعم، لو اغمض عن قاعدة اليد، فلا دليل على الضمان; لما مر في باب المقبوض بالبيع الفاسد: من أن الدليل الوحيد هو اليد مع التلف، وقاعدة الإتلاف معه، لا قاعدة الإقدام و «كل ما يضمن بصحيحه...» فراجع (1).
ثم إن كل ذلك فيما إذا باع الفضولي لنفسه، وأما إذا باع لمالكه، ودفع المشتري الثمن إليه ليرده إلى المالك، فالظاهر عدم الرجوع إذا تلف في يد الفضولي بلا إفراط وتفريط; ضرورة أن يده أمانية كيد الوكيل، بل هو الوكيل في الرد إلى المالك، فلا وجه للضمان إلا إذا أفرط أو أتلف، ولم يتضح ما أفاده الشيخ (قدس سره) من ثبوت الرجوع إليه مطلقا (2).
وقد اتضح مما مر حكم ما إذا كان الثمن كليا، فدفع المشتري بعض أفراده، فإنه - على ما قررناه - ضامن، ويجوز الرجوع إليه في التلف والإتلاف.
المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري زائدا على الثمن الغرامات التي يتحملها المشتري على أنحاء:
منها: ما تكون في مقابل العين، كزيادة القيمة على الثمن، كما إذا تلفت العين ورجع إليه المالك، وكانت القيمة المأخوذة منه أكثر من الثمن.
ومنها: ما تكون في مقابل ما استوفاه، كسكنى الدار والثمرة.
ومنها: ما تكون في مقابل المنافع غير المستوفاة.
ومنها: الغرامة من جهة حفر نهر، أو غرس، أو نفقة، أو نقص وصف،