مسألة اعتبار البلوغ في المتعاملين وقد ادعيت الشهرة (1) والإجماع (2) على بطلان عقد الصبي.
وعن «التذكرة»: أن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع - سواء كان مميزا أو لا - في جميع تصرفاته إلا ما استثني، كعباداته، وإسلامه، وإحرامه، وتدبيره، ووصيته، وإيصال الهدية، وإذنه في الدخول، على خلاف في ذلك (3) انتهى.
ومورد البحث الصبي المميز، وأما غيره ممن لا يعرف معنى المعاملة والعقود، فلا بحث في بطلان ما صدر منه; مما هو قابل للصحة والبطلان.
نعم، الظاهر عدم الفرق بين المميز وغيره في بعض الوضعيات، كحصول الجنابة بالدخول، وضمان الإتلاف.
والأولى صرف الكلام إلى معاملات الصبي وعقوده وإيقاعاته; فإن