كل التصرفات الثابتة للوالي، ومنها التصرف في مال الأيتام، ولازم الحصر نفي جميع ذلك عن غيره، وما دل على ثبوت التصرف الخاص للعدل يخصص عموم الحصر، أو يقيد إطلاقه، كما أن عموم ولاية الفقيه مخصص بأدلة ولاية الأب والجد.
فكما أن عموم ولايته أو إطلاقها قابل للتخصيص والتقييد، كذلك إطلاق الحصر أو عمومه، ففي المقام ثبتت الولاية للفقيه، وجاز التصرف للعادل; بناء على ثبوت الحكم للعدل في زمان الغيبة، لكن قد عرفت الإشكال فيه (1).
حول مزاحمة فقيه لفقيه آخر ثم إنه هل تجوز مزاحمة عدل للآخر؟
لا بأس بتفصيل الكلام في صور المزاحمة:
منها: مزاحمة فقيه لفقيه آخر، ولا بد من فرض الكلام كبرويا; أي جواز المزاحمة وعدمه في موارد تحققها، وأما التكلم في حصول المزاحمة في بعض الموارد وعدمه، أو الشك في الموضوع، فهو خارج عن البحث.
وصور المزاحمة كثيرة جدا بعد ثبوت الولاية المطلقة للفقيه، نظير ما إذا نصب المتولي للوقف أو القيم على الصغار، فهل للآخر ضم آخر إلي المنصوب، أو عزل ما نصبه الآخر، ونصب غيره أو لا؟
ولو أخذ فقيه الأخماس والزكوات وجعلها في مكان، فهل للآخر التصرف فيها بلا إذن الأول وبسطها في محالها؟ وهكذا في سائر موارد المزاحمة.