والمؤمن عند شرطه بما هو شرط، من غير لحاظ متعلقات الشرط وأطراف العقود.
بل لو فرض قصور الأدلة عن شمول مثل المورد، فلا شبهة في إمكان إسراء الحكم إليه عرفا بمناسبات الحكم والموضوع.
مع أن الانصراف عن العقد بما هو عقد وقرار وعن الشرط بما هو كذلك، ممنوع جدا.
استدلال الشيخ الأعظم على الاعتبار وجوابه ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) تمسك للمطلوب بوجهين غير ما احتمل من كلامه فيما تقدم:
أحدهما: أن ملكية العوض وترتب آثار الملك عليه في الكليات، إنما هي بالإضافة إلى ذمة معينة، وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين فصاعدا غير معهود، والاحتياج إلى تعيين المالك لذلك، لا لكونه في نفسه معتبرا (1).
ولعل نظره (قدس سره) إلى أن شرط تعيين المالك متأخر عما يعتبر في قوام ذات المعاملة، وملكية الشئ دخيلة في ذاتها، والتعيين لأجل ما هو دخيل في قوامها، لا لاعتباره في نفسه.
وثانيهما: أن ما لا يضاف إلى ذمة معين لا يكون مالا، ولا يترتب عليه