في فعلية الرضا والطيب أو الإذن.
إلا أن يقال: إن بناء العقلاء والمتشرعة على التصرف في أموال الغير مع إحراز الرضا التقديري، وهو غير ثابت، نعم، الرضا الارتكازي كاف.
ويمكن أن يقال: لا إشكال في أن الظاهر منها ومن رواية حكيم بن حزام صحة الفضولي، وهذا الإشكال - أي إشكال حرمة التصرف في مال الغير بلا إذنه - قابل للدفع:
أ ما على الكشف الحقيقي أو الحكمي - بمعنى الكشف عن الحكم الشرعي من أول الأمر - فواضح، وكذا على القول بجوازه مع الرضا التقديري.
نعم، على النقل الحقيقي أو الحكمي - بمعنى النقل في الحين من أول الأمر - يرد الإشكال، ويمكن دفعه بالحمل على اعتقاده بالرضا الفعلي.
وبالجملة: لا يجوز طرح الرواية بهذا الإشكال القابل للدفع بوجه.
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس ومنها: صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل، فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول، فخاصم سيدها الأخير، فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني.
فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري.
فقال: خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك.
فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني.