ونحو ذلك.
ثم لو كان المشتري عالما فلا رجوع في شئ مما ذكر; إذ لا دليل عليه، وأما إذا كان جاهلا فالظاهر الرجوع في الجميع:
أما الأخير منها، فقد ادعي الإجماع عليه (1)، وتدل عليه قاعدة الغرور، وهي قاعدة مسلمة، لها دليل مستقل بعنوانها، ولا يكون مستندها قاعدة الإتلاف، ولا قاعدة الضرر.
بل لا يمكن أن يكون المستند ذلك; لأن عنوان «الغرور» منطبق على حيثية تباين حيثية الإتلاف والإضرار، ضرورة أنه صادق في المقام على بيع مال الغير خدعة وتدليسا، فالعنوان صادق قبل الإتلاف والضرر رتبة بل وزمانا، وقاعدتا الإتلاف والضرر لا تنطبقان إلا بعد الإتلاف والضرر.
فالعنوانان متباينان، ولا يعقل كون دليل قاعدة ما دل على قاعدة مباينة لها.
ولو سومح فلا أقل من كونهما معها من قبيل العامين من وجه، وفي مثله أيضا لا يمكن أن يكون الدليل على قاعدة الغرور ما هو نسبته إليهما كذلك، فلا بد إما من إنكار قاعدة الغرور، أو إثباتها بغير دليل الإتلاف والإضرار.
بيان قاعدة الغرور ومدركها والتحقيق: أنها قاعدة برأسها وعنوانها، لا لما نسب إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):