الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟
قال: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له; لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به، قال تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) (1)».
قلت: فكيف يصنعان؟
قال: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله...» الحديث (2).
والرواية من المقبولات التي دار عليها رحى القضاء، وعمل الأصحاب بها حتى اتصفت بالمقبولة، فضعفها سندا بعمر بن حنظلة مجبور.
مع أن الشواهد الكثيرة المذكورة في محلها (3)، لو لم تدل على وثاقته، فلا