هو المذهب المشهور (1)، كما هو الأمر في سائر أبواب الضمان.
أن الإشكال لا يدفع بذلك، ولا سيما على مسلكه في الواجب الكفائي; من أنه سنخ وجوب متعلق بالكل، ولو أتى الجميع به يكون الكل ممتثلا (2); فإن تعلق التكليف على كل واحد بأداء البدل عرضا، يلزم منه تعدد البدل لشئ واحد، مع الغض عما ذكرناه; من أن سنخ البدل أمر لا يقبل التكرار.
فعلى ما سلكناه لا إشكال مع اشتغال الذمم، وعلى ما ذكره يرد الإشكال حتى مع عدم الاشتغال.
مع أن ما أفاده لو سلم في ضمان اليد، لا يتم في باب الغار والمغرور، الظاهر من الأدلة أن كليهما ضامنان، فراجع.
مع أن لازم عدم اشتغال الذمة، وكون عهدة العين تستتبع أحكاما تكليفية، أنه لو مات الضامن لا يجوز الرجوع إلى تركته، ولا أظن التزامه به، إلا أن يلتزم بأنه أيضا حكم عقلائي، لم يردع عنه الشارع، وهو كما ترى.
وقد وجهه بوجه غير مرضي في تعليقته، فراجع.
المقام الثاني: توجيه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق المعروف أن المالك إذا رجع إلى أحد من في السلسلة في الأيادي المتعاقبة، وأخذ منه العوض، فله الرجوع إلى اللاحق ممن في السلسلة، دون السابق، فكل سابق له الرجوع إلى لاحقه بلا وسط أو معه، دون العكس، ويستقر الضمان على آخر من فيها (3).