ملكا للفضولي، نسب إلى كاشف الغطاء في «شرحه على القواعد» (1) ونقل عن بعض تلاميذه في ذلك وجهان:
التوجيه الأول لكلام كاشف الغطاء أحدهما: أن قضية بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه، جعل ذلك المال لنفسه، حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع أو الشراء، يتملكه قبل انتقاله إلى غيره; ليكون انتقاله إليه عن ملكه، نظير «أعتق عبدك عني» أو قوله: «بع ما لي عنك» فهو تمليك ضمني حاصل بالبيع أو الشراء (2).
وفيه: أن صحة نحو «أعتق عبدك عني» بنحو يكون العتق من مال الآمر، ممنوعة، بل غير ممكنة; لأن ذلك لو فرض كونه بمنزلة استيهاب العبد، لكن صيرورة صيغة العتق بوحدتها إيجابا للتملك وموجبة للعتق من ماله، غير ممكنة; لأنهما أمران مترتبان، لا يعقل تحققهما بصيغة واحدة; بحيث يصير إنشاء العتق مملكا ومخرجا له من مال المالك، الذي يصير مالكا بهذا الإنشاء.
نعم، يمكن القول: بالصحة في مثل «أعتق عبدي عنك» بأن يقال: إن قوله ذلك إيجاب للتمليك، ولا يلزم في القبول إلا ما دل على الرضا، فقوله: «أعتقته» قائم مقام القبول بمجرد التلفظ بأول حرف منه، فيصير مالكا قبل تحقق إنشاء العتق، فيرد إنشاؤه على ملكه، ولا تلزم الملكية قبل الشروع في الإنشاء.
وبهذا تظهر صحة «بع ما لي عنك» مريدا به إنشاء التمليك; فإن إيجابه