والحمل على الاضطرار الحاصل من الإكراه (1)، خلاف ظاهر الآية والروايات; حيث علق الحكم فيها على عنوان «الإكراه» وجعل الإكراه في الروايات قبال الاضطرار.
فما قيل من أن الإكراه بمراتبه يختص بالوضعيات (2)، التزام بما هو خلاف الظواهر بلا جهة ملزمة، كما أن الاختصاص بالإكراه الموجب للاضطرار (3)، خلاف الظاهر.
نعم، يمكن دعوى اختلاف المحرمات في جواز ارتكابها بالإكراه، بل في صدقه أيضا عرفا، فربما يصدق الإلزام على فعل صغيرة دون كبيرة، وعلى كبيرة دون موبقة، كما قد يقال (4)، وفيه تأمل.
وقد قلنا في «رسالة التقية»: إن أدلة التقية والحرج والضرر، منصرفة عن بعض المحرمات التي في غاية الأهمية بحسب الشرع والعقل وارتكاز المتشرعة، كالإكراه على إبطال حجج الإسلام بالمغالطات، وكهدم الكعبة المعظمة ومحو آثارها; بحيث يبطل هذا المشعر ويمحو أثره (5).
حكم الإكراه على نحو الاستغراق أو الطبيعة السارية ثم إن الإكراه قد يكون على نحو الاستغراق; بأن أكرهه على بيع جميع أمواله، وقد يكون على نحو الطبيعة المطلقة السارية، ففيهما كل ما وقع من