حول اشتراط المصلحة في تصرف الأب والجد وهل تشترط في تصرفهما المصلحة، أو يكفي عدم المفسدة، أم لا يعتبر شئ؟
قد يقال: مقتضى إطلاق الأدلة عدم اعتبار شئ (1).
أقول: أما الروايات المتقدمة الواردة في الإيصاء بمال الطفل، فليس فيها ما يتوهم منها الإطلاق إلا رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فإن في ذيلها - بعد فرض إذن الأب في المضاربة وكون الربح بينهما - علل عدم البأس بقوله: «من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي» (2) بتقريب أن الصغرى لا تصلح لتقييد الكبرى; فإن المورد غير مخصص.
ويظهر من التعليل أن تمام العلة لعدم البأس هو إذن الأب، ومقتضى تعميم التعليل كون إذن الأب نافذا في مطلق التصرف في ماله ولو كانت فيه مضرة، فضلا عما إذا لم تكن مصلحة.
وبالجملة: الميزان هو الأخذ بالكبرى وإطلاقها، كما هو الوجه في سائر المقامات، كالأخذ بكبرى «لا تنقض اليقين بالشك» (3) مع ورودها في مورد الطهور.
ولكن الإطلاق هاهنا مشكل: