إلي الغار، فلو أبرأت المرأة الزوج من المهر، ليس لها الرجوع به إلى الغار; لأن الضمان كان عنه.
وبعبارة أخرى: إن الزوج ضامن للزوجة، والغار ضامن لها عن الزوج; أي ضامن لها ما هو ضامن لها، فعليه ضمان ما هو ضامن، فإذا سقط ضمان الزوج سقط ضمانه، نظير الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة بوجه.
ولو أبرأت المرأة الغار، لم يكن له تأثير إلا في عدم جواز رجوعها إليه، فلها أخذ المهر من الزوج بعد إبراء الغار، وللزوج الرجوع إليه بعد الأداء.
واستدل على رجوع المشتري إلى البائع في المقام بقاعدة الإتلاف، قال الشيخ الأعظم (قدس سره): فإن البائع متلف عليه ما يغرمه، فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع عن شهادته (1).
بيان قاعدة الإتلاف ومدركها أقول: لا بأس بالتعرض لقاعدة الإتلاف وحدودها عرفا وشرعا، ثم النظر في أن المقام مشمول لها، وإن تعرضنا لأصل القاعدة فيما سبق (2).
فالظاهر أن قاعدة الإتلاف - بنطاق أوسع من مفهوم «الإتلاف» - أمر عقلائي، فلو أتلف مال الغير، أو أفسده، أو أكله، أو عيبه، أو أفسده على صاحب المال ولو لم يفسده في نفسه، كمن سلم مال الغير إلى غاصب لا يمكن أخذه منه، أو أخرج الطير من قفصه... إلى غير ذلك من التضييع والإفساد، فهو ضامن عند العقلاء، يرجع بعضهم إلى بعض في الضمان.