حول اشتراط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة ثم إنه مما ذكر ظهر حال أمر آخر، وهو أنه هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حال العقد إلى زمان الإجازة أم لا؟
وخلاصة الكلام مع توسعة في البحث: أن العاقدين إما فضوليان، أو أحدهما فضولي، وعلى أي حال قد يشك في لزوم بقاء شرائط العاقد الفضولي من زمان العقد إلى زمان الإجازة.
وقد يشك في لزوم كون الأصيلين في الفرض الأول والأصيل في الثاني، واجدين للشرائط المعتبرة في المجيز زائدا على زمان الإجازة; أي من حال العقد مستمرا إلى حال الإجازة.
ففي جميع الموارد إذا كان اعتبار الشرط متيقنا في حال، ومشكوكا فيه في غيره، يؤخذ بالمتيقن، ويدفع المحتمل بالإطلاق بناء على النقل; لما عرفت من أنه موافق للقواعد (1).
وأما على الكشف، فلا بد من اعتباره في جميع الحالات المحتملة.
نعم، الظاهر أن شرائط الفضولي العاقد لا تعتبر في غير حال العقد، فلا يلزم أن يكون العاقد عاقلا أو حيا بعده، بل لا يبعد ذلك في شرائط الأصيلين أيضا.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في شرائط المتعاقدين: من أنه لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على النقل (2)، صحيح.