الإشكال لحاظ المشتري والمالك الأصلي، واجتماع ملكهما على شئ واحد.
وبعبارة أخرى: دخول الشئ في ملك المشتري قبل خروجه عن ملك المالك.
وهذا إشكال مستقل، ولهذا لو فرض صحة اجتماع المالكين على مال واحد - كما قال بعضهم (1) - لم يضر ببطلان الأول وبالعكس.
كما أن الإشكال العام في باب الفضولي عين هذا الإشكال وهذا التالي الباطل، وهو اجتماع المالكين على ملك واحد، وإن شئت قلت: اجتماع ملك المشتري والمالك الأصلي.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في المقامين (2) ردا على المستشكل، ليس على ما ينبغي.
ثم إنه أجاب عن أصل الإشكال بما مر، وقد مر الكلام حوله (3)، فلا نعيد.
أجوبة المحققين عن الإشكال العام وأما الإشكال العام في الفضولي على الكشف، فقد أجابوا عنه بوجوه:
منها: ما أجاب عنه صاحب «المقابس» كما مر; من كفاية الملكية الاستصحابية في صحة الفضولي، ولا تكفي في العقد الثاني (4).
ويمكن تقريبه: بأن مقتضى الأدلة العامة أو الخاصة لما كان الصحة على الكشف الحقيقي، ولا شبهة في دخالة الإجازة ولو بنحو الشرط المتأخر