له الرجوع إلى الغار، فراجع.
وأما ما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره): من أن ضمان اليد ورجوع السابق إلي اللاحق حكم عرفي، لم يردع عنه الشرع (1)، فقد مر ما فيه; من أن أصل ضمان اليد بما ذكره الفقهاء ليس عرفيا عقلائيا، فضلا عن أحكام تعاقب الأيادي (2).
التوجيه الأخير لرجوع السابق إلى اللاحق وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب فتوى المعروف: أنه لا يعتبر في قاعدة اليد إلا اعتبار كون المأخوذ على الآخذ، فما لم تتحقق فيه العهدة، ولم يعتبره العقلاء أو الشارع في عهدة، لا تشمله القاعدة، كأخذ المباحات التي لا مالك لها.
وأما لزوم كون المأخوذ ملكا أو حقا أو سلطنة ونحوها، فلا، فكما أن أخذ مال الغير - سواء كان عينا، أو منفعة، أو حقا - موجب للضمان; لصدق «كون المأخوذ عليه» كذلك غصب المساجد والضرائح المطهرة والأوقاف العامة مما لا مالك لها، موجب لضمان اليد; لصدق «كونها عليه» وكذلك الأخماس والزكوات بناء على عدم ملكيتها لأحد.
والأداء بحسب الظهور العرفي وفهم العقلاء، في كل مورد بنحو، ففي الأملاك والحقوق والمنافع هو الرد إلى صاحبها، وفي الأوقاف العامة إذا كانت لها متول، هو الرد إليه، وفي الضرائح هو الإيصال إلى محالها، وفي المساجد هو التخلية ووضعها تحت اختيار المسلمين... وهكذا، فلا قصور لدليل اليد صدرا وذيلا عن شمول المذكورات.