فحينئذ دلالته المطابقية على فرضها، أعم من ثبوت حكم الخطأ، ومن مورد رفع القلم، فلا تصح الدلالة المطابقية ولا الالتزامية بما أفاد، فلا يكون وجه الربط ما ذكره.
ثم إن المتحصل من أول الباب إلى هاهنا: عدم صحة معاملات الصبي على التفصيل المتقدم.
وأما اعتبار البلوغ في إجراء الصيغة بعد تمامية المساومة بين المتبايعين، فلم يقم دليل عليه.
كما أنه لم يقم دليل مما تقدم على بطلان وكالته عن الغير في المعاملة، فلو أذن شخص صبيا مميزا في إيقاع معاملة، أو أجاز معاملته، كانت الأدلة السابقة قاصرة عن إثبات بطلانها; فإنها كلها - عدا رواية «عمده وخطاه سواء» - مربوطة بتصرفاته في أمواله بالبيع والشراء ونحوهما، وقد عرفت حال هذه الرواية وغيرها في هذا المنوال.
الاستدلال بالإجماع على اعتبار البلوغ بقي الكلام في الإجماع المدعى والمعروف بين المتأخرين (1)، وتحققه ممنوع في مثل هذه المسألة التي تراكمت فيها الأدلة كتابا وسنة، مع تمسكهم بها قديما وحديثا، ومعه كيف يمكن دعوى الإجماع عليها؟!
مع أن الظاهر عدم إجماعية المسألة في عصر شيخ الطائفة (قدس سره) كما يظهر من «الخلاف»:
قال في مسألة 294 من كتاب البيع: لا يصح بيع الصبي وشراؤه، سواء أذن