منه حال غير الرشيد أيضا.
فنقول: يحتمل - بحسب التصور - أن يكون الرشد تمام الموضوع في صحة المعاملات، من غير دخالة البلوغ فيها.
وأن يكون البلوغ تمام الموضوع، والرشد غير دخيل.
وأن يكون كل منهما جزء الموضوع، فتصح المعاملات من البالغ الرشيد لا غيره.
وأن يكون كل منهما تمام الموضوع; بمعنى صحة المعاملة مع أحد الشرطين: الرشد، أو البلوغ، فتصح من الرشيد غير البالغ، ومن البالغ غير الرشيد.
ولا استبعاد في كون البلوغ تمام الموضوع منفكا عن الرشد، كما أن السفيه الذي عرض عليه السفه بعد البلوغ، غير محجور عليه، وتصح معاملاته قبل حجر الحاكم إياه على أصح القولين.
الاستدلال بآية الابتلاء على اعتبار البلوغ والأصل في الاحتمالات الآية الكريمة: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف...) إلى آخرها (1)، إذ فيها احتمالات:
أولها: أن يكون الأمر بالاختبار حتى زمان البلوغ، كقوله: «أكلت السمكة حتى رأسها» أي اختبروهم حتى زمان بلوغ النكاح الذي هو كناية عن