الاستدلال بصحيحة الحذاء على الكشف وأما صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية، زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين.
قال فقال: «النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا، فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا».
قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟
قال: «يجوز ذلك عليه إن هو رضي».
قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح، ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟
قال: «نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر».
قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك؟
قال: «لا; لأن لها الخيار إذا أدركت».
قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟
قال: «يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية» (1).
فلا بد في القول بدلالتها على المقصود من ارتكاب خلاف الظاهر فيها من