فتحصل من جميع ذلك: أن الفضولية لا تجري فيما يعتبر من القبض والإقباض في باب المعاملات.
ثم لو قلنا: بأن عنوان «القبض والإقباض» معتبر، فالظاهر جريانها فيهما; لأن كلا منهما إذا وقع من الفضولي، لا يقع صحيحا مؤثرا في الصرف والسلم مثلا، فالتأثير موقوف على الإجازة أو الرضا، فإذا أجاز تم الموضوع المؤثر، فما هو محقق الفضولية هو كون أثر مترتبا على عنوان حاصل من الغير، مع ضم الإجازة من المالك الأصلي.
وما قيل: من أن الأفعال الخارجية لا تنقلب عما هي عليه (1)، صحيح، لكنه أجنبي عن المقام; لأن فعل الغير جزء الموضوع، وإذا صار مجازا، يكون مؤثرا في أمر اعتباري، كما أن البيع أيضا فعل الغير، وإذا صار مجازا أثر في النقل من غير انقلاب، لا في الإنشاء، ولا في المنشأ، كما مر (2).
حول جريان نزاع الكشف والنقل في المقام ثم بعد فرض جريان الفضولية فيهما، فهل يأتي نزاع الكشف والنقل؟
يمكن أن يقال: لا بد من القول بالكشف، بأن يقال: إن النقل إنما يصح في أفعال وعناوين لها بقاء اعتباري إلى زمان الإجازة، والأمور الاعتبارية المنشأة في البيع ونحوه، باقية إلى زمان الإجازة، فبلحوقها تؤثر أثرها.
وأما الفعل التكويني الخارجي، فليس له بقاء، فإذا حدث القبض ثم تلف مثلا، أو خرج عن تحت يده، فلا يعقل بقاؤه واقعا، وليس هو من الاعتباريات