بيان كون ضمان الغار والمتلف في عرض واحد إنما الإشكال في أن الغار ضامن لصاحب المال المتلف في عرض المتلف، ولصاحب المال الرجوع إلى أيهما شاء، فلو رجع إلى الغار لا يرجع الغار إلي المتلف، ولو رجع إلى المتلف يرجع هو إلى الغار، نظير ضمان اليد في الأيادي المتعاقبة، بناء على ما قالوه: من استقرار الضمان على من تلف عنده أو بيده (1)؟
أو أن الضمان على المتلف، وليس للمالك الرجوع إلى الغار، بل له أخذ ماله من المتلف، وبعد أخذه منه يرجع هو إلى الغار؟
أو أن الضمان على الغار دون المتلف، فمن أتلف مال الغير وهو مغرور، لا يضمن شيئا، بل الغرور موجب لتوجه الضمان - الذي كان بحسب القواعد على المتلف - إلى الغار، وسلبه عن المغرور؟
وجوه، أوجهها بحسب جمع الروايات أولها; فإنها على طوائف:
منها: ما هو ظاهر في أن الضمان على الغار ابتداء، كرواية إسماعيل ابن جابر المتقدمة، قال: «ترد الوليدة على مواليها، والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد، يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه» (2).
فيظهر منها أن القيمة على الغار، ولا بد من إعطائها الموالي، فللموالي مطالبة القيمة منه، فيكون الغار ضامنا لهم، لا أن الزوج ضامن قيمة الولد للموالي، وبعد إعطائها يجوز له الرجوع إلى الغار، فلو كان الحكم كذلك، كان