بيان المحقق النائيني لكون الكشف الحكمي على مقتضى القاعدة ومما ذكرنا ظهر ما في إفادات بعض أعاظم العصر (رحمه الله); من أن الإجازة ليست كالقبض، بل هي صورة للمادة المتحققة، وإنفاذ من المالك لما سبق، كإنفاذ الحاكم حكم مجتهد آخر، فما يمكن ترتيبه من السابق بإنفاذ المالك يجب ترتيبه.
فعلى هذا: تكون واسطة بين الكشف الحقيقي والنقل، وهو الكشف الحكمي الموافق للقاعدة.
ثم أوضح مراده: بأن الإجازة لما كانت إنفاذا لما سبق، فمن جهة أن السبب التام للنقل لا يتحقق بدونها، فهي ناقلة، ومن حيث أنها إنفاذ، يجب من حين الإجازة ترتيب الآثار التي لها اعتبار وجود حين الإجازة من حين العقد، فهي كاشفة.
فعلى هذا: يقع التفكيك بين الملك وآثاره من النماء والمنافع، فالملكية لا يمكن تحققها قبل الإجازة، وليس لها اعتبار وجود في الحال، بخلاف المنافع فإنه يمكن تحققها من قبل; لأن لها اعتبار وجود في الحال باعتبار تعلق الضمان بها، فلو أجاز المالك استيفاء المنافع لمستوفيها، تسقط اجرتها وضمانها.
ثم قال: كما يمكن اعتبار التأخر في المملوك مع عدم إمكان تأخر الملك كما في الإجارة، كذا يمكن اعتبار التقدم فيه، فإذا تحققت الإجازة فالنقل وإن حصل حينها، إلا أن المنقول - باعتبار آثاره - يتحقق من قبل، وهذا كشف حكمي; أي نقل حقيقي مع ترتيب الآثار السابقة التي أمكن ترتيبها على العقد بوصف