القول في المجاز ويتم ببيان أمور:
الأول: اعتبار كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط لا إشكال في أن عقد الفضولي كسائر العقود في أنه يعتبر فيه ما يعتبر فيها، إنما الكلام في أن الشرائط المعتبرة هل هي معتبرة عند العقد، أو عند الإجازة، أو عندهما، أو من زمان العقد إلى زمان الإجازة؟
والتحقيق: أن من الشرائط ما هو دخيل في ماهية العقد; أي تتقوم الماهية به، أو في تحققها كالقصد، والعقل، والتميز في المتعاقدين، وكالمالية في العوضين.
ومنها: ما هو شرط في الإنشاء أو في ألفاظ العقود، كالتنجيز، والعربية، وكون المنشئ بالغا على رأي معروف (1)، ونحوها.
لا كلام في نحو تلك الشروط، إنما الكلام في غيرها مما يعتبر في العقود