التنبيه الثاني: حول اعتبار الإنشاء في الإجازة لا يعتبر في نفوذ العقد الفضولي إلا الرضا، ولو شك في الرضا يحكم في الظاهر بعدم التأثير وعدم النقل; لاستصحاب بقاء ملك كل منهما على حاله.
وقد يقال باعتبار إنشاء الإجازة والإنفاذ (1)، وهو غير مرضي; لأن اعتباره إما لأجل عدم صدق العناوين إلا به، كما قيل في القبول: من كون العقد مركبا من الإيجاب ومنه، وهما ركنان فيه (2)، وقد قلنا: إن الإجازة في الفضولي كالقبول في غيره (3).
وفيه ما لا يخفى; ضرورة صدق العناوين عليه، أجازه، أو رده، أو لا; فإن البيع مثلا ليس إلا تمليك العين بالعوض، وبيع الفضولي لا يقصر عن بيع الأصيل في ذلك، وحصول الأثر لا دخالة له في عنوان المعاملات، بل لا يعقل دخالته فيه.
بل العناوين صادقة على الفاسد من المصاديق، فبيع الربوي والخمر بيع فاسد، وبيع الصرف قبل القبض بيع، فالفضولي بيع عرفا وشرعا.
وإما لأجل أن المعتبر في الفضولي صيرورته عقدا وبيعا وتجارة للأصيل،