والإنشاء، ولا يكفي الرضا في هدمه وفسخه، كالفسخ في المعاملة الخيارية.
الثانية: أن الرد هل يوجب الفسخ والهدم; بحيث لا يصح لغير الراد الإجازة، أو لا يوجب إلا عدم صحة لحوق إجازة الراد به، فلو رد بيع الفضولي ثم باع المبيع، صح بإجازة المالك الفعلي؟
أقول: لا دليل على كونه فسخا وحلا:
أما الإجماع على فرضه، فالمتيقن منه غيره.
وأما دعوى ارتكاز العقلاء (1)، فالعهدة على مدعيها، والإنصاف أنها لم تثبت.
وأما الأخبار التي أشار إليها الشيخ (قدس سره) (2)، ففي دلالتها على أن الراد لا تجوز له الإجازة بعده إشكال، فضلا عن الدلالة على الفسخ والهدم.
فقوله (عليه السلام) في موثقة زرارة: «ذلك إلى مولاه، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز» (3) غاية دلالته - على إشكال - أن الأمر دائر بين شيئين لا ثالث لهما:
إما الإجازة، وإما التفريق، والإجازة بعد التفريق، والتفريق بعد الإجازة ليسا له.
وأما دلالته على الهدم والفسخ، بحيث لو أسرينا الحكم إلى باب المعاملات لم تكن لغيره الإجازة إذا تملكه، فلا.
بل يمكن أن يقال: إن اعتبار الفسخ في العقود، إنما هو بعد تمامية العقد،