التنبيه الرابع: عدم تورث الإجازة لا إشكال في أن الإجازة لا تورث; لأنها ليست من الحقوق، بل نفوذها من الأحكام العقلائية الثابتة للملك، أو من شؤون السلطنة على الأموال، كالبيع والصلح.
إنما الإشكال في أنه إذا قلنا: بأنها من الحقوق، هل تورث - كما هو الظاهر منهم (1) - أم لا تورث، أو تورث على بعض المباني دون بعض؟
أقول: إن قلنا بأن المجيز لا بد وأن يكون مالكا حال العقد، فلا شبهة في عدم إرثها، بل لو كانت من الحقوق، تكون من الحقوق غير القابلة للإرث، كحق القسم مثلا.
وإن قلنا: بعدم لزوم ذلك، فانتقال الإجازة أيضا بالإرث لا يخلو من إشكال; لأن للوارث حق الإجازة بالأصالة، وما كان له بالأصالة، لا يعقل أن ينتقل إليه بالإرث.
وليس حق الإجازة في بيع واحد متعددا كالخيار; لأن الخيارات المتعددة لا مانع من ثبوتها لشخص، كخيار العيب وخيار الغبن وغيرهما، وأما حق الإجازة فأمر وحداني، فإذا كان شخص واجدا له، لا يعقل أن يكون واجدا له ثانيا ولو بسبب آخر.
والقول: بأن للوارث حقين، أحدهما أصلي، والآخر إرثي، ضعيف غير موافق لاعتبار العقلاء، فتأمل.