العقد، بل يمكن دعوى أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عدم الفرق بين المقارن والمتأخر، ولعله مقتضى الإطلاق أيضا.
الاستدلال بحكم العقل على البطلان وأما حكم العقل - المؤيد بالنقل - بقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.
ففيه: مضافا إلى أن مجرد إجراء الصيغة على مال الغير ليس تصرفا فيه; لعدم تأثير واقعي أو اعتباري، ومن غير فرق بين الغاصب والفضولي; ضرورة أن بيع الغاصب الذي يريد العمل على طبقه ليس تصرفا فيه.
نعم، ترتيب الآثار - من قبيل التسليم ونحوه - تصرف، فدعوى الفرق (1) في غير محلها.
وأما دعوى كون عقد الغاصب المستقل علة تامة عرفا لحصول الأثر (2)، فغريبة; لعدم العلية جزما، فضلا عن العلية التامة:
أما بالنسبة إلى الأثر الاعتباري - أي النقل - فمعلوم.
وأما بالنسبة إلى ترتيب الأثر الخارجي، فالعقد لا علية له أصلا، بل ترتيب الآثار متوقف على مبادئ خاصة به.
ومضافا إلى أن الحرمة الشرعية لا تدل على الفساد، وما قيل: من أن التحريم موجب لسلب قدرة الفضولي (3)، غير مرضي; لأن القدرة تكوينا غير مرادة، وتشريعا ترجع إلى الإلزام والتحريم، وهو مصادرة واضحة.