الأصيلين، لم استبعد عدم لزوم ما هو شرط للتأثير شرعا حاله، فلو عقدا على خمر فصار خلا، كان الأمر كما لو عقدا مكرهين فصارا راضيين، فكل منهما شرط التأثير، وكبيع غير المملوك إذا صار مملوكا.
وهكذا القدرة على التسليم وبيع المصحف والمسلم من الكافر وبيع المجهول، فإن مفهوم البيع ووجوده الإنشائي محقق، فإذا وجد شرط التأثير أثر في النقل، لكن لا يساعدنا القوم.
وغاية ما يمكن أن يقال: انصراف الأدلة عن مثله وعما تقدم، والعهدة على مدعيه.
ثم إنه قد تقدم حال الشك في اعتبار شرط حال العقد، أو حال الإجازة، أو مستمرا من حاله إلى حالها (1).
حكم صور العلم الإجمالي باعتبار شرائط المعاملة بقي حال العلم الإجمالي، ففيه صور لا إشكال في بعضها، كما لو علم بأنه إما معتبر حال العقد أو حاله إلى زمان الإجازة، أو علم أنه معتبر إما حال الإجازة أو حالها إلى زمان العقد، فإن العلم منحل.
والكلام فيه هو الكلام في الأقل والأكثر، ففي الأولى اعتباره حال العقد معلوم تفصيلا، والزائد مشكوك فيه.
وفي الثانية اعتباره حال الإجازة معلوم، والزائد مشكوك فيه، ويؤخذ بالقواعد في موارد الشك.
وكالعلم الإجمالي باعتباره: إما حال العقد، أو حال الإجازة، فيجب