إلا أن يقال: إن قوله (عليه السلام): «حالا وإلى أجل» ظاهر في الكلي.
ويمكن استفادة التعميم من ذيل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، وهو قوله (عليه السلام): «إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه» (1).
ومسألة المساومة على الربح والأجل، والأمر بالاشتراء بثمنه; ليشتري منه بأكثر إلى أجل، وفيها روايات تقدم بعضها (2)، وكان المقصود - كما يظهر من السؤال - تحصيل متاع كلي أو جزئي، ولما لم يكن عنده الثمن، أمر غيره ليشتري له ويبيع مرابحة إلى أجل.
ومسألة ثالثة: هي تحصيل نقد بربح، يحتال فيه ببيع شئ بثمن نقدا، وشرائه نسيئة بأكثر منه، وفيها أيضا روايات دالة على الجواز إذا لم يشترط ذلك.
وفي بعض الروايات المنع عنه; للزوم الربا، كرواية يونس الشيباني (3)، ولا ينبغي الخلط بينها.
تأييد الشيخ (قدس سره) البطلان برواية الحسن بن زياد ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره)، أيد المنع عن بيع ما لا يملكه برواية الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت رجلا مملوكا، فتزوجت بغير إذن