امرأته حتى يدرك، فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته».
قلت: فإن ماتت أو مات؟
قال: «يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي، ثم يحلف بالله ما دعاه إلي أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث» (1).
بدعوى ظهورها في الكشف; فإن حبس المرأة عليه للاحتياط في الفروج، وهو لا يتم إلا على الكشف.
ففيه: - مضافا إلى اشتمالها على ما يخالفه الأصحاب بلا خلاف (2)، وهو ظهور ذيلها في خيارية العقد إذا صدر من الأب أو فضوليته - أن ظاهرها أن الحكم استحبابي، وهو كما يمكن أن يكون لما ذكر، يمكن أن يكون لمراعاة حال الصغيرة; فإن الملامسة معها مع كونها في أهبة الطلاق، نحو نقيصة لها، ربما تضر بحالها في الآتي.
بل لو كان الحكم لزوميا أيضا لم يتضح أن يكون لهذا أو لذاك، بعد كونه على خلاف الأصل، كشفا كان أو نقلا.
الاستدلال برواية الكناسي على الكشف وبما ذكرنا يظهر النظر في رواية يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، ففيها قلت له: جعلت فداك، فإن طلقها في تلك الحال، ولم يكن قد أدرك، أيجوز طلاقه؟