فاسد جدا.
والحاصل: أن العقد والإيقاع مشتركان في المبادئ الوجودية من التصور إلي إرادة الإيجاد، وفي الإنشاء، وأسباب الإنشاء، وفي حصول النتيجة بالإنشاء، فلو كان العقد لسببه مع ضم المتمم، أو لوجوده الإنشائي - مع ضمه - صار موافقا للقواعد، كان الإيقاع كذلك، وظاهر أن المبادئ والنتائج خارجتان عن ماهية المعاملة، وستأتي تتمة البحث إن شاء الله (1).
ويظهر الكلام مما ذكر على المبنى الرابع أيضا.
والظاهر عدم قيام دليل معتمد عليه على بطلان الفضولي فيها، والإجماع (2) غير ثابت حتى في الطلاق والعتاق، بل ظاهر بعض النصوص جريانه في الطلاق (3).
حول كفاية رضا الباطني في الخروج عن الفضولية وهل البيع المقارن لرضا المالك وطيب نفسه باطنا - من دون حصول إذن منه صريحا، أو بالفحوى، أو بشاهد الحال - داخل في الفضولي أو لا؟
اختار الشيخ الأعظم (قدس سره) ثانيهما، متمسكا بالأدلة العامة والخاصة (4).
واختار بعضهم التفصيل بين ما يكون العقد صادرا من غير المالك، وما