وهو (لا يغني من الحق شيئا).
وأما الأمثلة التي ذكرها، ففي مثل عتق عبده عن غيره، وطلاق زوجته عنه، يكون احتياجهما إلى الإجازة - لو قلنا: بجريان الفضولي في الإيقاعات - أو إلي الاستئناف، ليس لما ذكر، بل لما قاله في الصورة الثانية، وسيأتي توضيحه.
وفي مثل التصرف بماله بإذن منه، أو عتق عبده بغرور من الغاصب، فالأشبه الجواز والنفوذ، وإن جاز له الرجوع إلى الغار في قيمة العبد; لقاعدة الغرور.
الصورة الثانية: أن يبيع لنفسه، فينكشف كونه وليا.
قال الشيخ الأعظم (قدس سره): الظاهر صحة العقد; لما عرفت من أن قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع ولا يقدح، وفي توقفه على إجازته للمولى عليه وجه; لأن قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون، فتأمل، انتهى (1).
ولعل وجه التأمل ما يتراءى من التنافي بين صدر كلامه وذيله، حيث ظهر من صدره أن قيد «لنفسه» ملغى، وعليه لا بد وأن يقع لمالكه بلا احتياج إلي الإجازة، كما في الصورة الأولى.
والظاهر من ذيله كون العقد على وجه غير مأذون، وهو يلازم القيدية، ومعها لا تنفع الإجازة.
وبالجملة: إما أن يكون قيد «لنفسه» ملغى، فلا يحتاج إلى الإجازة، أو لا فلا يصح بها.
ويمكن أن يقال: إن القيود الملحقة بالموجودات الخارجية لا تكون