مسألة بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه، فهل يصح في ماله مطلقا، أو يبطل مطلقا؟
أو يفصل بين ما إذا قلنا: بصحة الفضولي وعدمها؟
أو بين إجازة الفضولي بناء على الصحة، وبين ما لم يجز؟
أو بين القول: بالكشف الحقيقي فيصح مطلقا، وغيره؟
أو بين علمهما أو علم أحدهما بالفضولية، وعدمه؟
وجوه واحتمالات.
حكم المسألة بحسب القواعد وقبل النظر في النص الخاص والإجماع، لا بأس بصرف الكلام إلي مقتضى القواعد والإشكالات الواردة فيه، وهي مختلفة، فبعضها وارد على جميع الاحتمالات.
منها: أن العقد المتعلق بالمالين واحد لا يتجزأ، ولا يعقل تعلق وجوب الوفاء بالنسبة إليهما على المالك فقط، أو على الفضولي فقط لو أجاز، ولا عقد بالنسبة إلى كل منهما مستقلا، حتى يجب الوفاء على المالك وإن لم يجب على