أقول: بعد تعذر الأخذ بظاهرها، على فرض ظهورها في مملوكية الابن وملكه لأبيه - مع إمكان إنكار الظهور، خصوصا في مثل المورد الذي لا يكون الابن رقا، وفرض كون المال للابن - لا بد من حملها على معنى كنائي، كما يقول العرف في مورد صحة تصرف الغير أو جوازه: «بأن العبد وما في يده لمولاه» فيراد نفوذ تصرف الأب، إما في المورد خاصة، وهو بعيد.
أو في كل مورد كان فيه الابن ولي التصرف، كمال ابنه ونحوه، لا مال نفسه، وهو خلاف إطلاقها.
أو في كل مورد كان فيه الابن نافذ التصرف وجائزه حتى في أمواله، كما هو مقتضى الإطلاق، خرجت منه أمواله حال كبره إلا ما استثني، وبقي الباقي، لو لم نقل بانصرافها عنها كما لا يبعد; لمعهودية استقلال المكلف في نفسه وماله، وعدم سلطنة الغير - حتى الأب - عليهما، بل هو كالضروري، فتنصرف الأدلة عنها.
فحينئذ ليس خروج أمواله ونفسه حال كبره من قبيل التقييد، حتى يتوهم أنه من التقييد الأكثري، وإن كان الإشكال في غير محله مطلقا، فتدل على ولاية الجد، وتقدمها عند التزاحم على ولاية الأب في كل مورد له الولاية.
بل يستفاد منها أمران:
أحدهما: أن للأب التصرف في مال ولده الصغير ونفسه; لأنه وماله لأبيه، وللجد وإن علا ذلك أيضا; للكبرى المذكورة، وسيأتي الكلام فيه (1).
ويحتمل - على بعد - قراءة «مالك» بفتح اللام، وإرادة أن كل ما كان للابن فلأبيه، فلا تدل على حدود ولاية الجد، ولا الأب.