كثيرة صحيحة السند، لا يمكن رفع اليد عنها بمثل هذا الإشعار الضعيف.
مع أن عدم قبول دعوى الولد، دليل على أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس موعظة، بل الحكم الشرعي يقتضي ذلك في مورد الإنفاق على نفسه وولده، ولم يتضح أن دعوى الولد كانت غير ما أقرا لوالديه، ولهذا لم ينكر عليه بأنه صرفه في غير نفقتي ونفقته، فتأمل.
فتحصل من جميع ما مر: أن الروايات التي في الباب، بعضها مورد الإعراض، وظهورها مقطوع الخلاف، فلا بد من طرحها أو تأويلها، كروايتي سعيد بن يسار (1) على الظاهر، والحسين بن علوان (2) وبعضها مطلقات (3)، منصرفة عن التصرف في مال الكبير ونفسه كيفما كان.
وعلى فرض إطلاقها، تحمل على المقيدات، ويعمل بها في غير موردها، وهو مورد ولاية الأب والجد على مال الطفل ونفسه.
والظاهر المتفاهم منها بحكم التعليل، عدم الفرق بين الجد وجدا لجد وإن علا.
حول الإشكال في ولاية الجد نعم، ربما يستشكل في صحة التمسك بالنبوي على ولاية جد الجد وإن