وبالجملة: إن ماهية البيع تنافي بيع الغاصب لنفسه، فلا مجال للتمسك بالأدلة والعمومات، بل لا بد من تأويل ما لو فرض دلالته على الصحة.
وقد يجاب عنه: بأن الغاصب بعد دعوى المالكية، يبيع للمالك، ويدعي أنه هو (1). وهو يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه يدعي المالكية لنفسه، ويبيع لعنوان المالك بما هو، ويدعي أنه هو.
وثانيهما: أنه يدعي كونه مغصوبا منه، ويبيع له، فلا يكون البيع على التقديرين من الفضولي لنفسه، ولو تم ذلك لا ندفع الإشكال العقلي والعقلائي.
لكن الشأن في صحته; لأن الدعوى المذكورة لا توجب إيقاع البيع لعنوان المالك أو لشخصه، بل لازمها إيقاعه لنفسه; بدعوى المالكية.
كما أن مدعي الأسدية يدعي أنه أسد وهو شجاع، لا أن الأسد شجاع، ومن ادعى أنه يوسف، يريد إثبات الجمال لنفسه، لا إثباته ليوسف (عليه السلام) ودعوى كونه إياه، وهو واضح في الأشباه والنظائر.
فمدعي المالكية يبيع لنفسه، ويأخذ الثمن بدعوى استحقاقه.
الجواب عن الإشكال العقلي والذي يمكن أن يقال في جواب الإشكال العقلي: إن الإيجاب والقبول في البيع وسائر الأسباب في المعاملات، لا تكون أسبابا واقعية وعللا لإيجاد الملكية أو الزوجية ونحوهما; ضرورة أن المذكورات أمور اعتبارية، لا واقعية لها في غير صقع الاعتبار. ولو كان الاعتبار اعتبار أمر خارج، فلا تكون الملكية