يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد، وما ترى في بيعهم؟
قال فقال: «إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم، وكان مأجورا فيهم».
قلت: فما ترى فيمن يشتري الجارية فيتخذها أم ولد؟
فقال: «لا بأس بذلك، إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم» (1).
والظاهر منها أن ترك الوصية إنما هو بالنسبة إلى الجواري والغلمان، وكان المراد من (القيم) وال (ولي) من نصبه الأب; فإن نصب قضاة الجور لا أثر له، ونصبه (عليه السلام) ونصب فقيه منا مفروض العدم:
أما نصبه (عليه السلام) فظاهر.
وأما نصب فقهائنا; فلأنه لم يكن ميسورا في تلك الأزمنة، فالمراد هو القيم بحق، وليس إلا القيم من قبل الأب أو الجد.
ومنها: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، وفيها بعد فرض عدم وصية الأب، وجعل القاضي عبد الحميد قيما قال: فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن; إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي... إلي آخره (2).
ويظهر منها أن ضعف قلبه; لأجل أن الأب لم يصير إليه الوصية، وإلا فلم يضعف قلبه، ويتضح منها أن جواز توصية الأب ونفوذ ما فعله القيم من