المالك الأصلي أيضا يقوم وراثه مقامه في الإجازة، بحث خارج عن المقام، وإن كان الأصح أن إجازة المجيز لا تكفي في الصحة الفعلية بعد انتقال العوض إلي ورثة الأصيل بالإرث، بل لا بد من إجازتهم أيضا.
نعم، لو قيل إن المال انتقل إليهم مع ثبوت حق الإجازة، أو قيل: إن الورثة قائمون مقام المورث، لا أن المال انتقل إليهم، لكان لما ذكر وجه، لكن الاحتمالين ساقطان، ولا سيما الثاني منهما، وإن ذهب إليه بعض الأعاظم (قدس سره) (1).
الثمرة الخامسة في تلف أحد العوضين ولو تلف أحد العوضين، فعلى الكشف تصح المعاملة، دون النقل.
وقد يقال: إنه في تلف المبيع لا ثمرة; لأنه قبل القبض من مال بائعه (2).
وفيه: - مع أن الكلام في الفضولي ليس في البيع فقط، وفي التلف ليس في تلف المبيع فقط، بل لو تلف الثمن الشخصي الذي وقع عليه البيع تظهر الثمرة - أنه في إتلاف المبيع سواء كان من قبل الأجنبي، أو من قبل البائع، تظهر أيضا; فإن الحكم في تلف المبيع تعبدي، مستنده النبوي المفتى به: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» (3) وهو ظاهر في التلف السماوي.
وقد ادعيت الشهرة وعدم وجدان الخلاف في أن المشتري مع إتلاف الأجنبي مخير بين الرجوع إلى المتلف والفسخ (4)، وهو أيضا ثمرة.