الغار والمغرور كليهما ضامنان، وأن لصاحب المال الرجوع إلى أي منهما شاء، وإن استقر الضمان على الغار، كما مر الكلام فيه مستقصى (1).
كما أن الظاهر من دليل اليد ضمان الأيادي المتعاقبة.
والمعروف أن السابق يرجع إلى اللاحق، ويستقر الضمان على من تلف في يده (2).
فيقع الإشكال في مقامين:
المقام الأول: كيفية اشتغال ذمم متعددة بمال واحد أن مقتضى وحدة التالف وحدة الضمان، فكيف يمكن تحقق ضمانات كثيرة لشئ واحد، وكيف يمكن أن يكون المهر على الزوج وعلى الغار، كما هو مقتضى الروايات (3)؟!
وبالجملة: إن تعدد اشتغال الذمم ينافي البدلية المقتضية للوحدة.
والجواب: أن الضمان والغرامة وجبر الخسارة والبدلية والعوضية، ماهيات لا تقبل التكرار، لا عرضا، ولا طولا، فالغرامة لا يعقل أن تتكرر; بحيث يقع لها مصداقان بصفة الغرامة، فإذا كان عليه عشرة فأدى عشرين، لا يعقل وقوع تمام العشرين بصفة الغرامة.
كما أنه إذا أدى العشرة، لا يعقل أن تقع العشرة الثانية غرامة وجبرانا وعوضا وبدلا، بل في المثال الأول تقع العشرة المشاعة غرامة، وفي الثاني يقع