النظر عن القواعد الأخر، يكون النصف مشاعا.
ولو لم يكن ظهور آخر يصح وقوعه للمنشئ المالك للنصف، وللمالك الآخر ولهما، فإذا قلنا: إنه لا دليل على وقوعه للمالك فعلا، صح وقوعه له بإجازته، كما صح وقوعه للآخر بإجازته، ولهما بإجازتهما، فأية إجازة تقدمت يقع لصاحبها.
ولا وجه صحيح للقول بالبطلان; لأن البيع وقع على النصف المشاع، والإجازة لاحقة به بما له من العنوان، ولا تعتبر نية المالك في الإنشاء، بل قالوا: إن نية الخلاف أيضا غير مضرة (1)، والإنشاء وإن لم يكن لواحد من المالكين، ولا ترجيح فيه، ولا تخصص له، لكن الإجازة من أيهما وقعت صارت معينة ومخصصة.
وهذا بوجه نظير قوله: «بعت هذا لأحدكما بعشرة» فقبل أحدهما; فإن القبول معين ومخصص، ولا وجه للبطلان في المثال فضلا عن المقام.
ثم إن صور المسألة كثيرة نتعرض لمهماتها:
حكم عدم قصد البائع إلا معنى النصف منها: ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره)، وهو ما إذا علم أنه لم يقصد إلا معنى هذا اللفظ; أي أنشأ البيع جدا على هذا العنوان بما له من المعنى (2).
ولا بد أولا: من بيان محط البحث، فإن كان محطه ما إذا لم يرد إلا هذا