لصاحب النصف، فالظاهر بطلانه; لعدم الترجيح، وما ذكرناه في الفرض السابق لا يجري هاهنا (1); لتحقق جميع الشرائط.
كما أن الأصول العقلائية المذكورة لا تجري في المقام، والقياس بالكلي في غير محله، لأن الإشاعة تخالف الكلي كما تقدم (2)، ولو كان من قبيل الكلي في المعين، لكان لازمه عدم ملك المشتري بعد البيع للحصة الخارجية، وكان كلي النصف على عهدة البائع.
وكيف كان: فهو خارج عن مفروض الكلام; لأن الكلام في النصف المشاع، ولا ترجيح في البين، فيقع باطلا.
ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) أطال الكلام في المقام بما لا ربط له بالمسألة، كتنظير المقام بما ذكروا فيما لو أصدق المرأة عينا، فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق، فقال جماعة: إن الزوج استحق النصف الباقي، لا نصفه وقيمة نصف الموهوب (3).
قال: وليس ذلك إلا من جهة صدق «النصف» على الباقي، فيدخل في قوله تعالى: (فنصف ما فرضتم) (4) (5).
وفيه: أن المفروض في المقام لا ينطبق على نصفه المختص; لعدم الترجيح على ما أشرنا إليه، وأما في مورد مهر المرأة فالمخصص محقق; لأن