و «المؤمنون عند شروطهم» (1) ونحوهما - منصرفة عن بيع المكره، بل لعل تلك الأدلة إمضائية تنفيذية، لا تأسيسية تعبدية.
لكن الانصراف عنه إنما هو مع عدم لحوق الإجازة والرضا به، وإلا فلا شبهة في عدمه، كما أنه مع لحوقها يكون لازما في محيط العرف أيضا، وهذا عين الصحة والفساد.
وما قيل: من أن لازم ذلك عدم دخول البيع أولا في الأدلة، ودخوله فيها بعد لحوقها (2)، ليس بتال فاسد، كما أن الفضولي كذلك; إذ ليس واجب الوفاء إلا بعد لحوقها، فيكون البيع المكره عليه بعد الإجازة داخلا في الأدلة العامة، ولا بد من دليل مخرج.
الاستدلال بآية التجارة على بطلان عقد المكره المتعقب بالرضا وربما يقال: إن المخرج قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (3) بدعوى أن استثناء خصوص التجارة الناشئة عن تراض من المتعاقدين، دليل على حصر التجارة الصحيحة بها، فغيرها داخل في المستثنى منه ولو لحقته الإجازة (4).
وفيه: - بعد تسليم الحصر، وتسليم دلالتها على لزوم مقارنة الرضا للعقد ونشؤئه منه - أنه يمكن أن يقال: إن خصوصية المقارنة بين العقد والرضا