اعتبارا.
والظاهر من الآية أن حدوث هذا الأمر لا بد وأن يكون مقترنا بالرضا، مع أن الظاهر الذي لا ينبغي إنكاره أن المراد بالتجارة عن تراض هو المصدر، لا اسمه حال الحدوث، فضلا عن حال البقاء، هذا حال الآية الكريمة.
الاستدلال بحديث الرفع على البطلان وإشكالي الشيخ عليه وأما حديث الرفع، فقد استشكل عليه الشيخ الأعظم (قدس سره) بأمرين:
أحدهما: أن المرفوع فيه المؤاخذة والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشئ، والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أن له أن يرضى بذلك، وهذا حق له لا عليه (1).
أقول: هذا الإشكال مع الغض عن الإشكال الثاني.
ويرد عليه: أن الموضوعات المترتبة عليها الأحكام على أقسام:
منها: ما كانت آثارها على المكره، وكانت ثقيلة عليه.
ومنها: ما كانت له بجميعها.
ومنها: ما كانت له وعليه.
لا إشكال في رفعها عنه في الأول، كما أن الظاهر عدم رفعها في الثاني; لما مر (2) من أن الظاهر من حديث الرفع، رفع ما وضع عليه لولا الإكراه بحسب الجعل الشرعي، وما كان له لا يصدق الوضع عليه والرفع عنه، ولا سيما مع كون الحديث في مقام الامتنان على الأمة.