مال الغير، أو على عهدته ماله إن كان العوض أو المعوض كليا، وهذا غير كون ماهية البيع عبارة عن التعاهد.
والشاهد عليه: أن كيفية إنشاء قرار المعاهدات بين الدول - كالمعاهدات الحربية والسياسية - تغاير إنشاء المبايعات، ففي المعاهدات يقال ويقرر: «أن طرفي المعاهدة تعاهدا على كذا وكذا» وليس في المعاملات اسم وأثر من المعاهدة.
فلو قيل: إن (أوفوا بالعقود) معناه أوفوا بالعهود، لا بد - كما مر - من الالتزام بأنه مخصوص بباب المعاهدات، وأن أبواب المعاملات خارجة عن مفاده.
الاستدلال بقاعدة السلطنة واستدل على المطلوب بقاعدة السلطنة; وأن مقتضاها تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما تلحقه الإجازة (1).
وفيه ما لا يخفى; فإن قاعدة السلطنة على الأموال - التي هي قاعدة عقلائية ممضاة من قبل الشارع - غير مرتبطة بالسلطنة على العقود، ولا سيما العقد الذي هو من فعل الغير، ولا بالسلطنة على إسقاط العقد عن قابليته للحوق الإجازة به.
وليس إنشاء العقد على الأموال تصرفا فيها حتى يزاحم سلطنته على ماله، ولم تحصل علقة حقيقة حتى يقطع المالك تلك العلقة، وليس للمالك إلا السلطنة على الإجازة وتركها; فإنها من شؤون السلطنة على ماله، فإنها