فإذا ملك فأجاز لا يصح; لعدم بيع بحسب الادعاء حتى تلحقه الإجازة، ففي حال صدور البيع نفيت ماهيته ادعاء، وفي حال التملك لا يكون بيع وعقد جديد.
ومنها: روايات خاصة، وهي كثيرة:
الإشكال برواية خالد بن الحجاج منها: رواية خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيء فيقول «اشتر هذا الثوب واربحك كذا وكذا».
قال: «أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟».
قلت: بلى.
قال: «لا بأس به، إنما يحلل الكلام، ويحرم الكلام» (1).
بدعوى أن قوله (عليه السلام): «إن شاء ترك...» إلى آخره، كناية عن عدم تحقق بيع ملزم عرفا، وفي مقابله ما إذا سلب الاختيار منه، والمراد به تحقق البيع الذي هو ملزم عرفا، فتدل على أن بيع ما ليس عنده باطل (2).
وفيه: أن الظاهر من السؤال هو الأمر باشتراء ثوب خاص وإعطاء ربح، وفيه احتمالات، كان الاستفصال لأجلها، كاحتمال أن الأمر بالاشتراء للآمر، وإعطاء الثمن من الدلال: إما بالاشتراء بثمن كلي على الآمر، وأداء دينه بأمره قرضا عليه، أو بالاشتراء بثمن شخصي بعد الاقتراض له بواسطة أمره، والاحتمال الأول أقرب.