اللاحقة، ولا يمكن تكفل دليل التعبد بذلك (1).
وما ذكرنا في الجواب عن الإشكال في الاستصحاب (2)، لا يجري هاهنا، وكذا ما أجابوا به عن الإشكال في الأخبار مع الواسطة (3); لعدم دليل على التعبد بكون المبيع ملكا للمشتري، حتى ينسلك في موضوع دليل السلطنة، ولا كبرى كلية في المقام، حتى يقال بما قيل في الإخبار مع الواسطة وإن كان ما ذكر فيها أيضا محل إشكال.
وبالجملة: لا لسان لدليل التعبد في المقام حتى يحقق موضوع الأدلة الاجتهادية كما في الاستصحاب.
وغاية ما يمكن أن يقال: إن التعبد بالصحة هاهنا لازمه العرفي صحة جميع ما في السلسلة، وهذا أيضا لا يخلو من إشكال، والأمر سهل بعد عدم صحة المبنى.
حكم العقود المترتبة على العوض ولو وقعت العقود المترتبة على العوض; بأن باع الفرس الذي هو عوض المبيع بالحمار، والحمار بالبغل، والبغل بالجمل وهكذا، هنا قالوا: فإن أجاز الوسط صح وما قبله، عكس ترتب العقود على المبيع (4).