الإشكال الأول:
أنه قد باع مال الغير لنفسه، وقد مر الإشكال فيه (1).
وأجاب الشيخ (قدس سره) عنه: بأنه قد سبق أن الأقوى صحته، وربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان (2).
أقول: أجاب الشيخ (قدس سره) عن الإشكال العقلي هناك: بأن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا نظير المجاز الادعائي (3)، فإن أراد من ذلك أنه جعل نفسه مالكا وباع للمالك، كما صرح بذلك بعض الأعاظم (قدس سره): بأنه مبنى صحته تحليل داعيه إلى أمرين:
الأول: وقوع التبديل بين ملكي مالكهما.
والثاني: تخيل أن المالك لأحد العوضين هو نفسه، فيلغى هذا الخيال والتطبيق، ويؤخذ بقصد المعاوضة بين ملكي المالكين (4).
ففيه: أنه لو صح هذا الادعاء لا بد من القول هاهنا: ببطلان إجازة المالك الثاني; لأن المفروض أنه جعل نفسه مالكا وباع لمالكه، والمالك حال العقد هو غير المجيز، فهذا التقريب - على فرض صحته - يؤكد الإشكال في المقام، وإن رفعه عن المقام السابق.
نعم، لو كان مراده من جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا، أنه بعد جعله كذلك باع لنفسه، اندفع الإشكال العقلي في كلا المقامين، والإشكال العقلائي;