استصحاب الكلي; لأن الجامع المتيقن ليس حكما شرعيا، ولا سلطانيا، ولا موضوعا ذا أثر شرعي.
وكذا استصحاب الفرد المردد; لذلك الوجه بعينه، ولأن الشك ليس في بقاء الفرد المردد، بل في بقاء ما شك في حدوثه.
فتحصل من جميع ذلك: أن لا دليل على ولاية العدل أو الثقة، ولا على جواز تصرفه في مال الأيتام في زمان الغيبة إذا لم يكن الأمر من الحسبيات، وأما فيها فله التصرف مع فقد الفقيه، واتصافه بما تحتمل دخالته في الجواز.
حول كفاية الوثاقة ثم إن مقتضى صحيحة إسماعيل اعتبار العدالة، ومقتضى موثقة سماعة اعتبار الوثاقة، فإن قلنا: بأن اعتبار العدالة إنما هو في البيع والشراء وسائر التصرفات الناقلة، واعتبار الوثاقة إنما هو في مثل التقسيم وتمييز المشتركات، فلا إشكال.
وأما إن قلنا: بأن المستفاد من كل من الدليلين اعتبار الوصف في كل التصرفات، فهل الاعتبار بالوثاقة، وإنما ذكرت العدالة لأجل ذلك ولو بالمناسبة في المقام؟
أو أن الاعتبار بالعدالة، والوثاقة بنحو الإطلاق إذا نسبت إلى الشخص، تكون مساوقة للعدالة، وربما قيل: إن «الوثاقة» مستعملة في الروايات في العدالة (1)؟