الفعل المنافي (1).
لكن بقي شئ، وهو أن ما أفاده: من أن بيع المالك لا يكون فسخا، خصوصا مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي، إنما يصح في غير المقام; أي فيما إذا باع الفضولي للمالك.
وأما إذا باع الفضولي لنفسه، وجاء إلى صاحب السلعة وحكى الواقعة:
«بأني بعت مالك لنفسي، وجئت لأن أشتري منك; لاسلمه إليه بعد الاشتراء» فباع منه لذلك، فلا شبهة في أن هذا الفعل ليس ردا، بل تثبيت وتأييد لبيعه، كما هو واضح.
فالأولى أن يقال: إن بيع المالك لا يكون فسخا، خصوصا مع التفاته إلي وقوع عقد الفضولي لنفسه.
الإشكال السابع:
الأخبار (2)، وهي على طوائف:
الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك منها: ما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تبع ما ليس عندك» من غير طرقنا كرواية حكيم بن حزام (3).